يضبط جدول عدول اشهاد بقرار من وزير العدل،
ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على األقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- أن يكون متحصلا على الأستاذية أو الاجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أوشهادة أجنبية معادلة لها.
- أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريبينظمها المعهد األعلى للقضاء مدتها 6 أشهر، تختم بشهادة تأهيل للمهنة، ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل ونظام المناشرة.
يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول اشهاد:
- القضــاة.
- المحامون المرسمون بالجدول األصلي.
الأعوان العموميون المحرزون على األستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة ال تقل عن عشرة أعوام.
ويخضع لفترة التدريب الأعوان العموميون المذكورون أعاله.