تدعو وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصل مؤسّسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت أيضا من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين.
وتذكر الوزارة بأن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، إذ تكون هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة، وذلك وفقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية عدد 36 بتاريخ 27 جويلية 2011.
كما تؤكد الوزارة على مؤسسات التكوين المهني الخاصة أن ممارسة نشاط التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في مجالات ما يسمى ب "الطب البديل - الوخز بالإبر- الحجامة - التمسيد - العلاج بالتدليك" وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبعات إدارية وجزائية.
يتعين على مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والإكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة طلب الإستظهار بما يثبت التنظير عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تشهر عملية التنظير.
أكثر تفاصل متوفرة بالوثيقة المرفقة.