لإحداث شركة تعاونية يتعين على المعنيين القيام بدراسة لجدوى بعثها وتحديد نوعها وأنشطتها ومتطلباتها:
دعوة الجلسة العامة التأسيسية للإنعقاد ويتم خلالها :
- تبني النظام الأساسي الملائم للشركة التعاونية يضبط خاصة التنظيم الإداري والمالي وطرق التسيير والعلاقة مع سلطة الإشراف
- انتخاب مجلس الادارة لمدة ستة سنوات
- تعين مراقب الحسابات لمدة ثلاثة سنولت
- اجتماع مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجلسة العامة التأسيسية وذلك لإنتخاب رئيس الشركة التعاونية وتوزيع لمهام وتفويض السلطات
- فتح حساب جاري لجمع مساهمة المنخرطين في رأس المال
- إيداع نسخة من النظام الأساسي لدى القباضة المالية التي بها المقر الإجتماعي
- التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية التي بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة التعاونية وذلك لإيداع العقد التأسيسي
- الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين في أجل شهر بداية من تاريخ تأسيسها
- إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة التعاونية ومستخرج من السجل التجاري ومحاضر جلسات لدى والي الجهة (تعاونية ساسية) أو وزير الفلاحة والموارد المئية ووزير المالية (تعاونية مركزية)